اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
80

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦. باب أحكام الصلاة اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن. باب شرائط الصلاة٩ وشرائط١٠ الصلاة سبعة: أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا

١ في (ب): (المنهية عنه) . ٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠. ٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. ٤ في (ب): (النوافل) . ٥ الروضة ٢/٣٠. ٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦. (اعلم أنّ): زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (فرض وشرائط، وسنن) . ٩ هذا التبويب زيادة من (أ) . ١٠ في (ب): (فشرائط) . ١١ (أحدها): أسقط من (أ) . ١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.

1 / 95