78

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

والجهاد١، وطلب العلم٢، وقيل٣: الأذان. وأما السنة فعشرون نوعا٤: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى٥، وصلاة التوبة٦، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح٧، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من٨ السفر/٩ والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان١٠، والسجود. فما كان منها بجماعة فهو آكدها١١، وما لم يكن بجماعة آكدها١٢

١ الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/٤٤٩، الوجيز ٢/١٨٦، الروضة ١٠/٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/١٢٦. ٢ بداية الهداية ٨٨، مقدمة المجموع ٢٢. ٣ قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة. الوسيط ٢/٥٦٣، حلية العلماء ٢/٣٠-٣١، نهاية المحتاج ١/٤٠١-٤٠٢. ٤ سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ٥ في (أ): (والضحى) . ٦ في (ب): (التوبة) . ٧ في (ب): (والتسبيح) . ٨ في (ب): (عن) بدل (من) . ٩ نهاية لـ (٧) من (أ) . ١٠ في (أ): وبعد الأذان) . ١١ فتح العزيز ٤/٢١١، فيض الإله المالك ١/١٣٩. ١٢ في (أ): (فأوكدها) .

1 / 93