اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
78

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

والجهاد١، وطلب العلم٢، وقيل٣: الأذان. وأما السنة فعشرون نوعا٤: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى٥، وصلاة التوبة٦، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح٧، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من٨ السفر/٩ والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان١٠، والسجود. فما كان منها بجماعة فهو آكدها١١، وما لم يكن بجماعة آكدها١٢

١ الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/٤٤٩، الوجيز ٢/١٨٦، الروضة ١٠/٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/١٢٦. ٢ بداية الهداية ٨٨، مقدمة المجموع ٢٢. ٣ قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة. الوسيط ٢/٥٦٣، حلية العلماء ٢/٣٠-٣١، نهاية المحتاج ١/٤٠١-٤٠٢. ٤ سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ٥ في (أ): (والضحى) . ٦ في (ب): (التوبة) . ٧ في (ب): (والتسبيح) . ٨ في (ب): (عن) بدل (من) . ٩ نهاية لـ (٧) من (أ) . ١٠ في (أ): وبعد الأذان) . ١١ فتح العزيز ٤/٢١١، فيض الإله المالك ١/١٣٩. ١٢ في (أ): (فأوكدها) .

1 / 93