اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
74

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها: والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها١، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان٢: مبتدأة٣، ومعتادة٤. فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز٥، وشرائط التمييز أربعة٦: أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض٧، وهو: يوم وليلة٨، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض٩، وهو: خمسة عشر يوما١٠، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر١١، وهو: خمسة عشر يوما١٢، وأكثر الطهر لا غاية له١٣، وأن يكون بها دمان مختلفان١٤.

١ أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب. ٢ المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣-٢٤. ٣ المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. ٤ المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت. ٥ روضة الطالبين ١/١٤٠، المجموع ٢/٤٠٣. ٦ في (ب): (أربع) . ٧ المهذب ١/٤٠، الأنوار ١/٤٥. ٨ مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/١٥١. ٩ روضة الطالبين ١/١٤٠، أسنى المطالب ١/١٠٤. ١٠ الإرشاد ٢/٢٥١، مغني المحتاج ١/١٠٩. ١١ فتح الوهاب ١/٢٨. ١٢ المجموع ٢/٣٧٦، ٣٨١. ١٣ المجموع ٢/٣٨٠. ١٤ فتح العزيز ٢/٤٤٨.

1 / 89