اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
70

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥. ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط: أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧. والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨. والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩. والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.

١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤. ٢ في (ب): (للسفر) . ٣ في (ب): (أو للحضر) . ٤ في (ب): (مَسَح) بدل (أتمَّ) . ٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨. ٦ في (ب): (بسبع) . ٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨. ٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥. ٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. ١٠ في (ب): (ساترا لموضع الغسل من الرجل) . ١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥. ١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .

1 / 85