اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
62

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين. والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت. والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر. باب إزالة النجاسة١ والنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،

١ في (ب): (باب معرفة النجاسات) . ٢ في (ب): (والنجاسات) . ٣ التنبيه ٢٣، المجموع ٢/٥٤٧، عمدة السالك ٢١-٢٢، الغاية والتقريب ١١، المقدمة الحضرمية ٢٢-٢٣، منهج الطلاب ١٩-٢١، الدرر البهية ٣١. ٤ الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٩، معجم لغة الفقهاء ٥٠١. ٥ في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط ١/٣١٩، حلية العلماء ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٥٥. ٦ الأم ١/٧٢. ٧ الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٨. ٨ القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح ٥٢١، معجم لغة الفقهاء ٣٧٣.

1 / 77