اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ في (ب): (الاغتسال) . ٢ في (ب): الغسل. ٣ التنبيه ١٨، ٢٠، ٢٨، الغاية والتقريب ٩، التذكرة ٤٧-٤٨، ٥٦. ٤ في (ب): (اللواتي) . ٥ المهذب ١/٢٩، ٥٩، ٦٠، المجموع ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٣/١٣١، ١٥٦، مغني المحتاج ١/٦٨، ٦٩، ١٨٨، الدرر البهية ٢٨. ٦ في (ب): (اللواتي) . ٧ نهاية المحتاج ١/٢١١، فتح الوهاب ١/١٨، فتح المعين ١/٦٩، ٧٠، ٧١. ٨ يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع ٢/١٤٩. ٩ هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب ٢٦٢، المجموع ٢/١٥٠. ١٠ إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل. فتح العزيز ٢/١٢٨-١٢٩، روضة الطالبين ١/٨٤.
1 / 65