اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ الوجيز ١/١١. ٢ في (أ) (تسعة) . ٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩. ٤ في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) . ٥ في (ب): (وعند الغيبة) . ٦ في (ب): (وعند حمل الجنازة) . ٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (والقراءة للقرآن) . ٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة. ١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦. ١١ (ونفل): أُسقط من (ب) . ١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.
1 / 59