235اللباب في الفقه الشافعيابن المحاملي - ٤١٥ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالناشردار البخارىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشرالمدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعيأحدهما: هذا.والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:أحدهما: عتق أم الولد.والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.1 / 250نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي