208

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

قال الشافعي – رضي الله عنه١ – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث. وقال غيره٢: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. قال الشاعر٣: إن المضامين التي في الصُّلب ماء الفحول في البطون الحدب وقال المتنبي٤: منّيْتَني٥ ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن باب البيع مع الشرط ولا يجوز يبع يدخله شرط٦ إلا ستة عشر ٧:

١ قوله في: الحاوي ٥/٣٤٠، وانظر الزاهر ٢٨٨، تهذيب الأسماء ٣/١/١٨٤، ٣/٢/١٢٨، القاموس ١/٢٥٦. ٢ هو سعيد بن المسيب ﵀، رواه عنه مالك في الموطأ ٣٥١، رقم (١٣٥١)، ونقله البغوي في شرح السنة ٨/١٣٧. ٣ البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء ١٣٦، الزاهر ٢٨٨، الحاوي ٥/٣٤٠، اللسان ٢/٥٨٠. ٤ لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد. (منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان. ٦ الحاوي ٥/٣١٢، التنبيه ٩٠. ٧ المهذب ١/٢٦٨، الروضة ٣/٤٠٠، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، المجموع ٩/٣٦٤، ٣٧٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٢٧٢، المنثور ٢/٢٤٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٧٤، التنقيح ١٨٠/ ب، الأشباه للسيوطي ٤٥٣.

1 / 223