193

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥: أحدهما: شاة، والآخر: قيمته. باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦. ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين: أحدهما: هذا٧. والثاني: إذا قتل نعامة٨. فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩: أحدهما: يلزمه بدنة. والثاني: يلزمه شاة.

١ كالقطاة والقُمري. ٢ العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر ٢٧٧، المصباح ٣٨٩. ٣ الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش ١/٢٧٦. ٤ الأم ٢/٢١٤، ٢١٦، فتح الوهاب ١/١٥٤. ٥ والثاني منهما قول الشافعي في الحديد. الأم ٢/٢١٦، الحاوي ٤/٣٣١، الحلية ٣/٢٧٢. ٦ التنبيه ٧٣، الوجيز ١/١٢٦، المناسك ١٩٧. ٧ المصادر السابقة. ٨ الأم ٢/٢٠٩، القرى ٢٢٥. ٩ أظهرهما الثاني. الحاوي ٤/٢١٩، فتح العزيز ٧/٤٧٢، الروضة ٣/١٣٩.

1 / 208