اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ الأم ٢/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، شرح السنة ٧/١٠٥، ١٠٦، ١١٣، مناسك النووي ٢٢٦، ٢٦٤، ٢٦٥، القرى ١٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣، إعلام الساجد ١٠٧، هداية السالك ٢/٧٩١، مغني المحتاج ١/٤٨٧، ٤٨٨، فتح المنان ٢٣٣. ٢ في (ب) (بالإسلام) . ٣ الروضة ٣/٧٦، أسنى المطالب ١/٤٧٦، إعلام الساجد ١٠٧-١٠٨. ٤ نهاية لـ (١١) من (ب) . ٥ كذا في النسختين (أركان الحج)، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج)، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!. ٦ الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة ٣/٤٢، مناسك النووي ١٤٣. ٧ سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (١٨٧) . ٨ مناسك النووي ٣٢٤-٣٢٥، الأنوار ١/١٧٩.
1 / 199