181

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

كتاب الحج النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة. فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤. والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل. ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع: أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦. والثاني: التمتع، وهو على نوعين: أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧. والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩. ٢ في (أ) (بسبع) . ٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢. ٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن)، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة. ٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨. ٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧. ٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.

1 / 196