181

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

كتاب الحج
النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.
والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩.
٢ في (أ) (بسبع) .
٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢.
٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن)، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨.
٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧.
٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.

1 / 196