اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
168

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

والرِّكاب١. ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب٢ للقاتل، ثم بالرّضْخ٣ لمن رأى الإمام له ذلك٤. ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل٥ سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم٦، ويقسم خمسها٧ على خمسة أسهم٨. باب قسمة الفيء والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب٩، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين١٠. فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة

١ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٣/٦٤. ٢ السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر ٣٢١. ٣ الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة ٦/٣٧١، المغني لابن باطيش ١/٦٣٧،. ٤ الأحكام السلطانية ١٣٩، الروضة ٦/٣٧٦، مغني المحتاج ٣/٩٩-١٠٠. ٥ في (أ) (للرجال) . ٦ الأحكام السلطانية ١٤٠، عمدة السالك ١٧٨، كفاية الأخيار ٢/١٣١، فتح المنان ٤٣٠. ٧ في (أ) (خمسه) . ٨ سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي. ٩ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٧، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة. ١٠ والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ٣/٩٣.

1 / 183