148

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /١ مُدركا لهل بتحريمة٢. فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو٣ الوتر إذا صلاها ركعة٤. باب السّواك اعلم أنّ٥ السّواك مستحب في أربعة أوقات ٦: عند القيام٧ من النوم، وعند الأَزْم٨، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

١ نهاية لـ (١٨) من (أ) . ٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف". وانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩. (وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) . ٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦. ٥ في (أ): (ويستحب السّواك) . ٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم. الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨. ٧ في (ب) (عند النوم) . ٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة: النظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.

1 / 163