اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
139

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

أصحابنا١ يسجد للسهو٢. والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣. والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥ والسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩. والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١. والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.

(يسجد للسهو) زيادة من (ب) . ٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣ ٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١. ٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢. ٥ المصادر السابقة. ٦ في (ب): قدِّمت الحالة السابعة على السادسة. ٧ في (ب): (المسافر إذا سجد) . ٨ في صلاة مقصورة. ٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣. ١٠ في (أ) (المقام) . ١١ الروضة ١/٣١٠. ١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.

1 / 154