اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢. (عنه): أسقطت من (أ) . ٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧. قال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
1 / 148