اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي ت. 415 هجري
129

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

ويستحب١ فيها الإفراد٢، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي٣ الوتر بعدها٤. باب تحية المسجد والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا٥ لمن كان دخوله المسجد أحيانا٦ /٧. فأما من يتواتر٨ دخوله المسجد في الساعة الواحدة٩ مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة١٠ كل مرة رجوت أن يُجزئه١١.

١ في (أ): (فالمستحب) . ٢ هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. الوجيز ١/٥٤، الروضة ١/٣٣٥، المجموع ٤/٣١-٣٢. (ويصلّي): أسقطت من (ب) . ٤ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٢٣. ٥ في (ب): (فهذ) . ٦ شرح السنة ٢/٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٢. ٧ نهاية لـ (١٥) من (أ) . ٨ في (أ) (دخل بتواتر) . ٩ في (ب): (ساعة واحدة) . ١٠ (التحية): أسقطت من (ب) . ١١ نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة ١/٣٣٣، والمجموع ٤/٥٢، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

1 / 144