دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار

محمد حسن عبد الغفار ت. غير معلوم
78

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار

تصانيف

حكم السواك المسألة الأولى: وجوب السواك أو استحبابه، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: قول جماهير أهل العلم بأنه سنة مستحبة، ودليلهم على ذلك قول النبي ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)، وفي رواية: (عند كل صلاة). ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: (لأمرتهم) أي: امتنع النبي من الأمر بالسواك لوجود المشقة، فانتفى الوجوب وبقي الاستحباب وقال بالوجوب داود الظاهري وإسحاق بن راهويه وإن كان بعضهم يشكك في أن ينسب هذا القول له، ويستدل له بحديث في سنن ابن ماجة عن عائشة ﵂ وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم). و(تسوكوا) هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ويستدل لهم أيضًا بأن النبي ﷺ داوم على استعمال السواك، ولم يرد دليل واحد على أنه لم يستخدم هذا السواك، فديمومة فعل النبي مع أمره دل على الوجوب؛ لأن القاعدة تقول: فعل النبي بيان للواجب وبيان الواجب واجب. والراجح هو قول الجمهور وهو الاستحباب؛ لأن حديث عائشة الذي في سنن ابن ماجة سنده ضعيف، ولم يصح عن النبي ﷺ، والقاعدة عند العلماء أنه إذا ثبت ضعف الحديث فلا حجة فيه. أما ديمومة فعل النبي فالأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب، والديمومة تدل على تأكد استحباب استعمال السواك.

9 / 8