المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
الشافعي في القديم:
قال الإمام الشافعي ﵀: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهًا لا تحريمًا» (^١).
ودليل هذا القول:
حديث حذيفة ﵁ السابق، وحُمل النهي على الكراهة؛ لأنه إنما نُهى عنه؛ لما فيه من السَّرَف والخُيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم (^٢).
نُوقش:
١ - بأن هذا القول ضعيف، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم والمؤيَّدة بذِكر الوعيد (^٣).
٢ - «قولهم في تعليله: (إنما نُهي عنه للسَّرَف والخُيلاء، وهذا لا يوجب التحريم) ليس بصحيح، بل هو موجِب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء!» (^٤)، وتحريم الاسراف، وتحريم التشبه بالكفار؛ وبذلك يتبين أن الاستعمال محرم (^٥).
يتبين بذلك ضعفُ هذا القول، وعدم اعتباره قولًا؛ لأن الإمام الشافعي رجع عنه.
قال النووي ﵀: «واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه» (^٦).
(^١) الأم (١/ ٢٣). (^٢) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤). (^٣) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤)، المجموع (١/ ٢٤٩). (^٤) المجموع (١/ ٢٤٩). (^٥) يُنظر: البحر الرائق (٨/ ٢١٠)، (^٦) المجموع (١/ ٢٤٩).
1 / 86