المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة
المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:
دليل النهي:
عن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (^١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (^٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ» (^٣).
حكم المسألة:
أجمع العلماء (^٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.
قال النووي ﵀: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (^٥).
وقال ابن تيمية ﵀: «… كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (^٦).
الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان ﵄ المتقدم.
(^١) الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢). (^٢) صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣). (^٣) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧). (^٤) نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) .. (^٥) المجموع (١/ ٢٥٠). (^٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
1 / 83