المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
وجه الاستدلال: أن النهي في الأحاديث للكراهة؛ لوروده على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، والاحتياط على دين الأمة (^١).
نُوقش: أن النهي يقتضي التحريم عند المحققين وأكثر أهل الأصول، فلا يصح حمله على غير التحريم إلا بدليل (^٢)، ولا دليل على ذلك.
الدليل الثالث: أنه يكره؛ لأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيه فيغيره (^٣).
يمكن أن يناقش: أن تغيره بكثرة البول دليل تنجسه؛ فلذا يحرم البول في الماء الراكد، ولأنه إفساد للماء وإيذاء لمستعمله.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم البول في الماء الراكد.
أسباب الترجيح:
١ - أن النهي فيه صريح صحيح سالم من المعارِض الراجح.
٢ - أن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز إفساده عليهم بتنجيسه؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الإيذاء.
٣ - ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.
(^١) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ١٠٥). (^٢) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٨). (^٣) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٤٥).
1 / 54