المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع ت. غير معلوم
47

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

تصانيف

بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدًا لا تؤثر فيه النجاسة» (^١). دليل الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (^٢). ثانيا: محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم البول في الماء الراكد، على قولين: القول الأول: يحرم. وهو مذهب الحنفية (^٣)، وقول عند المالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦). القول الثاني: يُكره. وهو المذهب عند المالكية (^٧)، والشافعية (^٨)، والحنابلة (^٩).

(^١) إحكام الأحكام (١/ ٧١). (^٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (١/ ٦٢) برقم: (٨٣)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠) برقم: (٦٩) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب ماء البحر (١/ ٥٠) برقم: (٥٩)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (١/ ٢٥٠) برقم: (٣٨٦)، وأحمد (١٢/ ١٧١) برقم: (٧٢٣٣)، صححه ابن خزيمة (١/ ٩٧) برقم: (١١١)، وابن حبان (٤/ ٤٩) برقم: (١٢٤٣)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (١/ ٣٤٨): «رواه الأئمة الأعلام، أهل الحل والعقد». (^٣) يُنظر: البحر الرائق (١/ ٩٢)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٣)، وفرّق بعضهم فقال: يحرم في القليل، ويكره في الكثير. يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢). (^٤) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٧)، وفرق بعضهم بين القليل والكثير. يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٢٧٦) (^٥) يُنظر: المجموع (٢/ ٩٣)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٨). (^٦) يُنظر: الفروع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٠). (^٧) يُنظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٢)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ١٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦). (^٨) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ١٣٨)، المجموع (٢/ ٩٣). (^٩) يُنظر: الإنصاف (١/ ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨).

1 / 51