176

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

تصانيف

المبحث الأول:
النهي عن الإسراف في الماء
المطلب الأول: حكم الإسراف (^١) في الماء:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄ قال: «رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: لَا تُسْرِفْ، لَا تُسْرِفْ» (^٢).
صورة المسألة: الوضوء بإراقة الكثير من الماء زيادة عن القدر الذي يكفي للوضوء.
حكم المسألة:
أجمع العلماء (^٣) على كراهة الإسراف في الماء عند الطهارة.
قال النووي ﵀: «أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر» (^٤). وقال أيضًا: «والإسراف مكروه بالاتفاق» (^٥).
وقال البخاري ﵀: «كره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فِعل النبي ﷺ» (^٦).
الأدلة:
الدليل الأول: عن عبد الله بن المغفل ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّه سيكونُ في هذه الأمَّةِ قومٌ يَعتَدونَ في الطُّهور والدُّعاء» (^٧).

(^١) السَّرَف: ضد القصد، وهو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي؛ بخلاف التبذير؛ فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. يُنظر: التعريفات (ص: ٢٤)، الصحاح (٤/ ١٣٧٣)، عمدة القاري (٢/ ٢٤٣).
(^٢) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه (١/ ٢٧٢) برقم: (٤٢٤)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٢/ ٦٠١): «في إسناده محمد بن الفضل بن عطية: وهو متروك»، وضعّف إسناده البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٦٢).
(^٣) نقل الإجماع النووي في (المنهاج) (٤/ ٢). ونقله عنه الحطاب في (مواهب الجليل) (١/ ٧٨).
(^٤) المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢).
(^٥) المجموع (١/ ٤٦٧).
(^٦) صحيح البخاري (١/ ٣٩).
(^٧) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإسراف في الوضوء (١/ ٧١) برقم: (٩٦)، وأحمد (٢٧/ ٣٥٦) برقم: (١٦٨٠١)، صححه ابن حبان (١٥/ ١٦٦) برقم: (٦٧٦٤)، وصحح إسناده النووي في (المجموع) (٢/ ١٩٠)، وصححه ابن الملقن في (البدر المنير) (٢/ ٥٩٩)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/ ٣٨٧).

1 / 180