164

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

تصانيف

ثانيًا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة رأسها بعد اتفاقهم على تحريمه في المصيبة، على قولين:
القول الأول: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وقول عند الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: يُكره.
وهو المذهب عند الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» (^٧).
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن المرأة لا يُباح لها حلق الرأس حال النسك، وإذا لم يُبِح لها حلقَه في حال النُسُك، فغيره من الأحوال أولى (^٨).
الدليل الثاني: عن علي ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» (^٩).
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهيًا صريحًا عن حلق المرأة رأسها مطلقًا، وظاهر

(^١) يُنظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٩).
(^٢) يُنظر: البيان والتحصيل (٣/ ٤٣٤)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٣٣٥).
(^٣) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٣٠).
(^٤) يُنظر: الفروع (١/ ١٥٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).
(^٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٤/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤).
(^٦) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨).
(^٧) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (٣/ ٣٤١) برقم: (١٩٨٥)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٦/ ٢٦٧): «سكت أبو داود عليه ولم يضعِّفه، فهو حجة على قاعدته»، حسّن إسناده النووي في (المجموع) (٨/ ١٩٧)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٢/ ٥٥٩).
(^٨) يُنظر: أضواء البيان (٥/ ١٨٩).
(^٩) سبق تخريجه ص: (١٦٤).

1 / 168