المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
المبحث التاسع:
النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم
المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظم:
دليل النهي:
عن سلمان ﵁ قال: «قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (^١) أَوْ بِعَظْمٍ» (^٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرَّوْث والعَظم، على قولين:
القول الأول: يحرم.
وهو قول عند المالكية (^٣)، ومذهب الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الثاني: يُكره.
وهو مذهب الحنفية (^٦)، والمذهب عند المالكية (^٧).
(^١) الرَّجِيعُ: العذرة والروث، سُمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا. يُنظر: الصحاح (٣/ ١٢١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٠٣). (^٢) سبق تخريجه: ص (١١٤). (^٣) يُنظر: عيون المسائل، للقاضي/ عبد الوهاب المالكي (ص: ٧٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٦٠). (^٤) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٧٤)، المجموع (٢/ ١١٦). (^٥) يُنظر: المغني (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ٧١). (^٦) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ١٨)، البناية (١/ ٧٥٩). (^٧) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٥٥)، حاشية العدوي (١/ ١٧٦).
1 / 134