المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
المبحث الخامس:
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول
المطلب الأول: حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» (^١).
صورة المسألة:
قضاء الحاجة إما أن يكون في البنيان أو في الفضاء، فما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند التخلي فيهما؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: يحرم الاستقبال والاستدبار فيهما مطلقًا.
وهو مذهب الحنفية (^٥)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٦).
القول الثالث: يُكره الاستقبال والاستدبار فيهما.
وهو قول عند الحنفية (^٧) (^٨).
القول الرابع: أنه يحرم فيهما الاستقبال فقط دون الاستدبار:
(^١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم: (٢٦٥). (^٢) يُنظر: بداية المجتهد (١/ ٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩). (^٣) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥١)، المجموع (٢/ ٧٨). (^٤) يُنظر: المغني (١/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٣). (^٥) يُنظر: البناية (٢/ ٤٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١). (^٦) يُنظر: المحرر (١/ ٨)، الفروع (١/ ١٢٥). (^٧) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٧). (^٨) ونسبه الشوكاني إلى الإمام أحمد في رواية عنه، ولم أقف عليه. يُنظر: نيل الأوطار (١/ ١٠٣).
1 / 111