المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
الكراهة (^١).
الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه (^٢).
الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكنًا للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم (^٣).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.
ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها.
قال النووي ﵀ في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» (^٤).
قال المنَاوِي ﵀ في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه» (^٥).
والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن.
قال ابن قدامة ﵀: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكنًا للجن، فيتأذى بهم» (^٦).
الحكم على القرينة:
القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.
(^١) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٤٩). (^٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، المجموع (٢/ ٨٥). (^٣) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦). (^٤) (٢/ ٨٦). (^٥) (٦/ ٣٤٤). (^٦) المغني (١/ ١٢٢).
1 / 107