20
أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. . (١) . وقال النووي " قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية (٢) . يقول شيخ الإسلام: " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة (٣) . وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي: "لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا (٤) . وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج: " ويحرم على رجل جهاد بسفر

(١) الشرح الكبير (١٠ / ٩ -١١) . (٢) شرحه على مسلم (٨ / ٦٣، ٣٤) المطبوع على هامش القسطلاني على البخاري. (٣) مجموع الفتاوى (٤ / ٦٠٩) . (٤) الأم للشافعي (٤ / ١٦٣) .

1 / 27