[رابعا أحكام الجهاد]
رابعا: أحكام الجهاد: الجهاد فرض كفاية، قال ابن عطية: "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ﷺ فرض كفاية (١) .
وفي حاشية ابن عابدين: "الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم (٢) .
قال ابن قدامة في المقنع: "وهو فرض كفاية (٣) وقال: " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه (٤) .
فهذا هو الأصل في حكم الجهاد، وقد يكون فرض عين، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة:
"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣ / ٣٨) . (٢) حاشية ابن عابدين (٤ / ١٢٤) . (٣) (١٠ / ٦) الشرح الكبير والإنصاف. (٤) (١٠ / ١٤) .
1 / 26