31

معرفة المأمور به والمحذور في زيارة القبور

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١)، قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٢). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له، سواء كان نبيًا أو غير نبي، ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي ﷺ يُسلّمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون، ولَم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفْسه) انتهى (٣). وقال ﵀: (وأما التمسّح بالقبر - أيّ قبر كان -، وتقبيله، وتمريغ الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك) انتهى (٤).

(١) سورة الكهف، الآيات: ١٠٣ - ١٠٤. (٢) سورة النساء، الآية: ١٢٠. (٣) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ٣٠). (٤) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ٩١).

1 / 32