كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نجاسة ما يجتمع في الحمام من غسالة اليهود والنصارى وأولاد الزنا ومن هو شر منهم (1) المعتضد بسيرة المسلمين على الاجتناب عن ما اجتمع من المياه النجسة وعموم قوله عليه السلام في رواية السكوني: " الماء يطهر ولا يطهر " (2) خرج منه تطهيره بماء معتصم يتصل به أو يمتزج معه، وقوله عليه السلام:
" سبحان الله! كيف يطهر من غير ماء " (3).
وأما الثالث (4): فقد أجاب عنه في المعتبر بأن الماء المشار إليه نحكم بطهارته، لا لأن البلوغ كرا يرفع ما كان فيه من النجاسة، بل لأنه في الأصل طاهر، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل أن تكون منجسة لوقوعها قبل الكرية يحتمل أن لا تكون منجسة بأن يقع بعد البلوغ، فالنجاسة مشكوك فيها فالترجيح بجانب اليقين (5) انتهى.
فإن قلت: هذا الماء البالغ كرا الذي يوجد فيه النجاسة لم يكن مسبوقا بالطهارة، إنما المسبوق بها الماء المتردد بين هذا الكر والأقل منه، وقد ثبت من الأدلة - مثل قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه " (6) وقوله عليه السلام في الماء الذي يقع فيه النجاسة: " أنه لا يتوضأ منه إلا أن يكون كثيرا قدر كر " (7) - أن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لتنجسه والكرية مانعة،
صفحة ١٥٧