كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
حدا يطرح معه عمومات انفعال الماء القليل (1).
وثانيا: ضعف دلالته على المدعى، فإن الظاهر من قوله: " لم يحمل خبثا " بمقتضى كونها جملة فعلية تجدد الحمل وحدوثه، فكأنه قال: " لم يحدث فيه حمل الخبث " لا أنه ينتفي عنه صفة الحاملية وإن كانت موجودة سابقا، فيتحد معناه مع الروايات الصحيحة المشهورة " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2) ولذا فسر الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام:
" إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ " بقوله: " لم يحمل خبثا " (3) وذكر أيضا في مسألة أن الجاري لا ينفعل - بعد الاستدلال عليه بما دل على جواز البول فيه - أنه لا يحمل خبثا (4).
وثالثا: بمعارضته مع ما دل على تنجس القليل بملاقاة النجاسة (5) الشامل للقليل المتمم، فإن تخصيصه بما إذا لم يكن ملاقاته سببا لبلوغ الكرية ليس بأولى من إطراح هذا الفرد من عموم الرواية، إما بحمل قوله عليه السلام:
" لم يحمل " على عدم حدوث النجاسة فيه، فلا يشمل عدم بقائه لو كان حادثا من قبل. أو بتقييد الماء بالطاهر.
هذا بناء على اعتبار طهارة المتمم، وأما من لا يعتبرها فهو وإن لم يرد عليه عمومات انفعال القليل، لكنه يرد عليه في مقام المعارضة ما دل على
صفحة ١٥٦