كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وآخرون صرحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه (1) ولعله لما مر من قوله: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (2).
" و " يكره أيضا سؤر الفأرة " في المشهور على الظاهر، بل قيل:
إنه المعروف من المذهب (3) ففي حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سور الفأرة " (4) لكنه لا يدل على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي.
ومن الغريب! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ: أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة (5) ونزل على الاستحباب المؤكد.
" و " قيل: المعروف من المذهب كراهة سؤر " الحية " أيضا (6) لرواية أبي بصير: " عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه " (7) وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة (8)
صفحة ٣٨٦