كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والميسي (1) وصاحب المدارك (2) مستدلين على الحكم بكراهة لحمهما، ومنع كاشف اللثام الكبرى (3).
ويمكن الاستدلال بمضمرة سماعة: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر [والغنم] (4) فلا بأس " (5) والنبوي: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " (6) بناء على أن المراد بالحلية ما لا بأس فيه أصلا.
والمرسلة: " كان يكره عليه السلام سؤر كل ما لا يؤكل لحمه " (7) بناء على إرادة الأعم مما لا يعتاد أكله أو لم يخلق للأكل، كما يظهر هذا الاستعمال من بعض أخبار نجاسة بول العمير والبغال (8) فتأمل.
وعمم جماعة الحكم للدواب كلها (9).
وفي غير واحد من الأخبار نفي البأس عن شرب سؤر الحمار والفرس والبغل (10) لكن الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلب، فيحمل على نفي الحرمة لا الكراهة.
صفحة ٣٨٥