كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
لتطهيره، كما هو محل النزاع. وبالجملة: فالخلاف في استثناء الغسالة من كلية انفعال الماء القليل مطلقا، فعد مثل العماني والسيد والحلي من القائلين بالطهارة - كما وقع من كاشف الالتباس (1) حيث نسب القول بالطهارة في محل الخلاف إلى شيوخ المذهب، قال: كابن عقيل والشيخ والسيد وابن إدريس - لا وجه له إلا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول. نعم، لو خص بالسيد والحلي الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه.
والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين (2) وأكثر من تأخر عنهما (3) وحكي عن الإصباح (4) وظاهر المقنع (5). وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة (6) وظاهر إطلاقه النجاسة. وفي التحرير والمعتبر - في باب غسل المس - الاجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة (7).
واختلف قول الشيخ قدس سره لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختيار هذا القول:
أحدها: في المستعمل، حيث إنه بعد الحكم بأنه طاهر مطهر من الخبث لا من الحدث قال: هذا إذا كانت أبدانهما خالية عن نجاسة، فإن كان عليها
صفحة ٣١٦