كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فالمقام أولى.
ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (1) لكن في دلالتها - بعد الاغماض عن سنده - نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في رفع الجنابة ولا نقول فيه بالمنع. لكن يمكن حملها على نجاسة المحل، كما في التذكرة (2).
ومن الغريب! ما في المبسوط - في اغتسال الجنب ترتيبا - أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (3) انتهى.
وهل هو " ينجس (4) سواء تغير ب " عين " النجاسة أو لم يتغير " أو طاهر مع عدم التغير فيه؟ أقوال متكثرة باعتبار ظاهر كلمات الأصحاب.
واعلم أن هذا الخلاف بعد الاتفاق على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن ورد عليها. أما لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقا كالعماني (5) أو مع وروده عليها كالسيد في ظاهر الناصريات (6) والحلي في ظاهر كلامه عند حكاية ذلك عن السيد (7) فلا يعقل إنكار الطهارة بما يرد على المتنجس
صفحة ٣١٥