95

كتاب الصوم

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا " (1).

وعن ظاهر الإسكافي (2) والذخيرة (3) والمفاتيح (4) جواز النية إلى (ما) بعد العصر أيضا لاطلاق ما تقدم.

وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم، وقد ذهب عامة النهار؟. قال: نعم له أن يصوم، ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان " (5).

وصريح مرسلة البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح، فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم " (6).

لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر، حتى رواية عمار (7)، لاعتضادها بالشهرة العظيمة، حتى أن في البيان (8) - كما عن المنتهى (9) - نسبة

صفحة ١١٠