كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (1)) (2).
ويظهر من المسالك (3) اختصاص الحكم بقضاء الواجب.
وصريح الرواية الثانية (4) وظاهر الأخيرة (5) - مع دعوى الاتفاق من المدارك (6) وغيره - حجة عليه.
وأما تقييد ذلك بما قبل (7) الزوال فلرواية ابن بكير (8) الآتية منطوقا أو فحوى، ولما روي عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام من أنه " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " (9).
فإن ظاهر الخبر - وإن قلنا إنه في النافلة - يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب.
وأوضح منه موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصيام فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.
صفحة ١٠٩