كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وإنما الكلام في وجوب الكفارة - كما عن المصنف (١) والشهيدين (٢) قدس الله أسرارهم، لأنه كمتعمد الافطار مع تيقن الطلوع، ويمكن أن يقال: إن الكفارة قد علقت في أدلتها على تعمد الافطار الذي لا يتحقق إلا مع العلم بالنهار، ومجرد كون الزمان في حكم النهار بمقتضى البينة (٣) لا يوجب صدق التعمد إلى الافطار، والأصل في ذلك التفرقة بين تعمد الأكل في زمان علم أنه من نهار رمضان، فإنه تعمد إلى افطار الصوم، وبين تعمد الأكل في زمان حكم الشارع بكونه نهارا، فإنه بمجرد ذلك - مع الشك - لم يقصد إلى نقض الصوم، لكن فيه نظر لا يخفى.
الأكل والشرب بظن بقاء الليل ثم إن الظاهر جواز التناول مع الظن ببقاء الليل، تعويلا على استصحاب الليل - بمعنى عدم طلوع الفجر - بالكتاب والسنة والاجماع والعقل.
قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.. الآية﴾</a> (4). جعل غاية جواز الأكل والشرب: تبين النهار، لا وجوده الواقعي.
وللموثق: " في رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا. قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر، وقد حرم على الذي رأى أنه الفجر، إن الله عز وجل يقول: (كلوا وأشربوا حتى يتبين لكم) (5).
وفي أخرى: " قلت له: آكل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك " (6).
ومقتضى أكثرها: جواز التناول مع الشك بعد الفحص.
صفحة ٦٤