كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الأكل اتكالا عليه مع عدم حصول ما يوهنه، فإن إخبار الغير وإن كان فيه مظنة السخرية إلا أنه يوجب التزلزل المحوج إلى النظر، فإن الظاهر أن اعتبار النظر في سقوط القضاء ليس تعبدا، بل من جهة عدم التقصير، وظاهر أن طرح إخبار الغير لا من جهة احتمال الكذب، بل من جهة احتمال السخرية، المدفوع - شرعيا وعادة - بالأصل والغلبة، والاتكال مع ذلك كله على النظر السابق - أيضا - تقصير.
نعم لو كان نظره (1) السابق مما يغلب على الإخبار حتى يكون مثل من ينظر فلا يرى وينظر غيره فيرى الفجر فلا يبعد عدم الاتكال على الغير - كما تقدم في رواية " رجلين قاما فنظرا. " (2) -.
إخبار العدلين بالطلوع ولو كان المخبر عدلين - أو عدلا واحدا - فإن ظن السخرية ففي وجوب الكف وجهان: من أصالة عدمها، ومن عدم كون البينة حجة من باب التعبد الصرف، لا أقل من اعتبار عدم الظن (3) على الخلاف، سيما وإن أكثر ما يمكن استفادة حجية العدل أو العدلين منه - من الآيات والروايات - إنما يدل على وجوب تصديق العادل وعدم الاعتناء باحتمال كذبه.
وأما احتمال سخريته - حيث لا يكون السخرية معصية (4) - فهو كاحتمال خطأ المخبر في النظريات، لا يدل تلك الأدلة على نفي مثل هذا الاحتمال. نعم لا بد من رفعه بالأصول والظواهر.
وإن لم يظن السخرية فلا إشكال في وجوب الكف، ولا في وجوب القضاء.
صفحة ٦٣