والأصول تقضي بخروج قاتل نفسه والخبر الوارد في خلوده في النار خرج امخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه من الكفار فإنه لم يقل في الحديث امن المؤمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأينا أن الإيمان قوى السلطان لا يتمكن معه الخلود في النار على التأبيد إلى غير انهاية والأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضا. وأما حديث : "بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة" ، أي قبل رؤيتي لا سيما من قتل نفسه شوقا إلى ربه فإن القاتل نفسه لولا ظن الراحة عند ربه ما قتل نفسه ولا بادر إلى ذلك والله يقول: "أنا عند ظن اعبدي بي" قال: وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي إذ لا انص صريحا يخالف هذاالتأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة التي تناقض هذا التأويل فإن في الصحيح "أخرجوا من النار امن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان" فلم يبق إلا ما ذكرناه اه فليتأمل ويحرر وقال: وجه من منع الصلاة على شهيد المعركة كونه جاء بنص القرآن كحياة زيد وعمرو ومن كان بهذه المثابة فلا يصلى عليه ووجه من اقال: يصلى عليه مع اعتقاده إيمانا أنه حي كونه انقطع عمله فهو وإن كان يا قد انقطع عن العمل فيدعى له فيزاد في درجاته ويصير ذلك كأنه من وقال: الذي أقول به في الأطفال المسبيين من أهل الحرب إذا ماتوا اولم يحصل منهم تمييز ولا عقل بأنه عليهم فإنهم على فطرة الإسلام كما في حديث: "اكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" قال: وما قلنا أولى ممن قال: لا يصلى عليهم لأن الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ايينزل من السماء غدوة وعشية، وهو أضعف من الرش والوبل والسكب فلما كان بهذا الضعف كان مرحوما والصلاة رحمه فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه اه فليتأمل ويحرر ووقال: الوالي أولى من الولي في الصلاة على الجنازة لأن النبي اصل على الجنائز ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه، وقدم
صفحة غير معروفة