خزانة المفتين - قسم العبادات

السمناقي ت. 746 هجري
59

خزانة المفتين - قسم العبادات

محقق

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

تصانيف

الصلاة وأنتم مُحْدثون، كذا قال ابن عباس ﵄ (^١). والفريضةُ فيه ما ذُكر في الآية، وهو غسلُ الوجهِ واليدين مع المرفقين، ومسحُ ربع الرأس، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (^٢). والوجه: ما يُواجَه به (^٣)، وهو من قُصاص الشّعر إلى أسفل الذقن طولًا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا (^٤)، وداخلُ العينين ليس من الوجه (^٥). (خ) (^٦) فإيصالُ الماء إلى داخل العينين ليس بواجبٍ ولا سنة، ولا يتكلّفُ بالإغماضِ والفتحِ حتى يصلَ الماءُ إلى الأشْفارِ (^٧) وجوانبِ العينين (^٨). (ظ) (^٩)

(^١) لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ، وقد جاء عنه بمعناه عند ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٧) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد الله، قال: سُئل عكرمة عن قول الله: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"، فكلَّ ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: (لا وضوء إلا من حَدَثٍ). وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري، وعبيد الله بن عبد الله العتكي: متكلمٌ فيهما. يُنظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٨٠، و٢٥/ ٩٧. (^٢) يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٧٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٢٠، فتح القدير لابن الهمام ١/ ٥٦. (^٣) يُنظر: العين ٤/ ١٦٦، تهذيب اللغة ٦/ ١٦٨، المخصص ١/ ٦٣. (^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ٨، الهداية ١/ ١٥، طلبة الطلبة ص ٣. (^٥) لخروجه عن المواجهة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق ١/ ٣. (^٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١. (^٧) الأشفار جمع شُفُر، وهو: منبت الهدب من حروف أجفان العين. يُنظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٢١، لسان العرب ٤/ ٤١٩. (^٨) لأن داخل العين كما سبق ليس من الوجه؛ كما أنّ في إيصال الماء إلى داخل العينين حرجًا وضررًا. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، البحر الرائق ١/ ٤٨. (^٩) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).

1 / 60