(^١) يُنظر: مجمل اللغة ٢/ ٩٢٨، مختار الصحاح ص ٣٤٠، المغرب ص ٤٨٨. (^٢) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٧، البناية شرح الهداية ١/ ١٣٨، مراقي الفلاح ص ٢٨. (^٣) يُنظر: طلبة الطلبة ص ٤، لسان العرب ١/ ١٩٥، القاموس المحيط ١/ ٥٥، أنيس الفقهاء ص ٦. (^٤) يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٧، النهر الفائق ١/ ٣٥، الدر المختار ص ١٨، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق ١/ ٣. (^٥) أطال ابنُ نجيم في ذكر أقوال الحتفية في هذه المسألة، وصحّح قولًا قريبًا مما ذكره المؤلف فقال: "الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ويسقط وجوبها بترك إرادة الصلاة"، وأقرّه الحصكفي في الدر المختار. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٢،البحر الرائق ١/ ٩، مراقي الفلاح ص ٢٩، الدر المختار ١/ ١٨. (^٦) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة أبو بكر السرخسي الحنفي، كان إمامًا فاضلًا فقيهًا أصوليًّا، له كتاب المبسوط، صنّفه في الفقه الحنفي، وعوّل الحنفية على هذا الكتاب كثيرا، توفي سنة ٤٩٠ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا ٢٣٤. (^٧) لم أقف عليه، بل الذي في المبسوط إبطال هذا القول، ووجدته في أصوله صرّح بأنّ الصلاةَ سببُ وجوب الطهارة، ونقل ابن نُجيم عن بعض الحنفية أن اختيار السرخسي كون الحدث هو سبب وجوب الطهارة، لكن استبعد ابنُ نجيم هذا عنه. يُنظر: المبسوط ١/ ٥، أصول السرخسي ١/ ١٠٦، البحر الرائق ١/ ٩، النهر الفائق ١/ ٢٣. (^٨) سورة المائدة، من الآية (٦).
1 / 59