" قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا؟ قتال، قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال:
اشتره " (1).
وقد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.
ومنها: ما رواه أيضا عن أبي المعزا قال:
" سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال:
نعم " (2).
ومثل هذا من عدة طرق أخرى.
ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح، قال:
" أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله. قال: فقال: قل له يشتره، فإن لم يشتره اشتراه غيره " (3).
قلت: وقد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " وصححه.
لكن، قد يسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره "، فإن شراء الناس للشئ لا مدخلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما، فأي مناسبة له ليعلل به؟
ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف وهو:
أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره، بخلاف ما لم يكن كذلك،
صفحة ٧٧