السلام أما في حالة ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلا هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.
وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في " التهذيب " (1)، فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنه:
" إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه!
فيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء، فإن هنا طريقا إلى الخلاص.
ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة، ثم قال:
إن قال قائل: إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرض ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع عليهما!
قيل له: قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.
صفحة ٥٤