قال العلامة في المختلف (1) بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، قال:
" وهو أقرب ".
قلت : هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها "، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
ونحو ذلك قال في التذكرة (2) في كتاب البيع فإنه قال:
" لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف ".
وكذا قال في القواعد (3) والتحرير (4).
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع:
" ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ".
قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة، وأما الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام - عليه السلام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار ابن إدريس لأن مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.
نعم: يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه السلام وظهوره، لا مطلقا.
الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه
صفحة ٥٣