124الكاشف لذوي العقول (تنظيم)العلامة شمس الدين أحمد بن محمد لقمان - ١٠٣٩ هجريتصانيفالإعتراض ((الخامس والعشرون(1)) القول بالموجب.وهو تسليم مدلول الدليل، مع بقاء المنازعة. بأن يدعي المعترض: أن المستدل نصب الدليل في غير محل النزاع. وهذا الإعتراض لا يختص بالقياس، بل يجري في كل دليل، وهو على ثلاثة أضرب:صفحة ١١٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي