بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام على العالم المقرئ، الذي هو لتآليف صحاح منشئ: الشيخ عبد الله بن حميد الضرير، من أمحمد بن الحاج يوسف الفقير، مسلما أيضا على الشيخ الولي: عيسى بن صالح بن علي، قائلا في أجوبة الأسئلة:
وأما قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة فإنما يقصد بها أداء الفرض والنفل، ولا يقصد إلى آية يدعو بها في الصلاة موافقة لحاجته، فإن ذلك من جنس القنوت، ولكن يقرأ القرآن ويحضر معانيه، كل كلمة بمعناها، ولا بأس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه، وجاء أنه (ص) لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية وحمة إلا سأل، وإنما يسأل بآية أخرى أو بعضها، وأجيز لمطلق الذكر العربي، وينبغي لنا أن لا نفعل ذلك السؤال بآية أخرى أو بعضها أو بذكر عربي إلا في النفل، وليس من ذلك ما يرد في الأثر من أنه يصلي ركعتين فصاعدا على وجه كذا؛ لأنه مع ذلك يستحضر معاني ما يقرأ، والأصل أن لا يقصد إلا التقرب إلى الله، ومهما أراد من حاجة فليدع بها بعد التسليم، ويخلص المصلي مطلقا لكل آية معناها مع قراءتها، لا بعدها ولا قبلها، وإنما أنزل القرآن لفهم معانيه وتذكرها والعمل بذلك وليستعان على وسوسة الشيطان. وكذلك كان رسول الله (ص) والصحابة والتابعون وتابعو التابعين كأصحاب أبي حمزة المختار بن عوف وإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار رحمهم الله يخشعون فيبكون، وقد قال الإمام عبد الرحمن من قرأ الفاتحة فقد تبرأ <2/ 45> براءة الجملة وتولى ولاية الجملة، فمن أين يكون الخشوع والبكاء والولاية والبراءة بلا إحضار للمعاني. وإن سميت الصلاة للدعاء بها، أعني أنها نفسها لإحضار معانيها دعاء، فمن يصلي بلا استحضار للمعاني يكن كالمنافق. نعم إن شاء آية قصد بها ولاية من ضيع ولايته أو براءة من ضيع براءته لم يحسن له ذلك.
صفحة ٩