449

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

الثالث: الأحكام

لو علم سبقها وإن نسي متمكنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلي فيه أو عاريا. (1)

قوله (رحمه الله): (الثالث : الأحكام. لو علم سبقها وإن نسي متمكنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلي فيه أو عاريا).

[فيما لو صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه]

(1) أقول: من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه، لم تجب الإعادة، لاحتمال تجددها والأصل عدمها في الصلاة. وهو إجماع.

أما لو تيقن أنها كانت حاصلة في ثوبه أو بدنه، ففيه ثلاث مسائل:

[فيما لو سبق العلم بالنجاسة وصلى ذاكرا لها]

الاولى: سبق العلم بالنجاسة وصلى ذاكرا لها، وجبت الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه. وهو إجماع أيضا.

[فيما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن سبقها]

الثانية: لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن سبقها، للشيخ قولان: أحدهما: لا إعادة في الوقت ولا خارجه (1). وهو المعتمد.

والآخر: الإعادة في الوقت خاصة (2).

[فيما إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى]

الثالثة: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر، المشهور:

صفحة ٤٥٧