ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر. (1)
وجوب الإعادة في الوقت وخارجه، لكونه مفرطا.
ولقول أبي عبد الله (عليه السلام): «يعيد عقوبة لنسيانه ليهتم» (1).
وروي عدم الإعادة (2).
ولقوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (3).
ولو لم يجد غير النجس، صلى فيه أو عاريا.
وقيل: يصلي عاريا ولا يصلي فيه [1].
والمعتمد: الأول، لأن الستر شرط والطهارة شرط، ومع عدم إمكان الجمع بينهما يتخير في ترك أحدهما.
[فيما إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول]
قوله (رحمه الله): (ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر).
(1) أقول: إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول، تحتم الصلاة في الآخر، لاحتمال كونه الطاهر، ولا تجوز الصلاة عاريا.
[فيما إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة]
صفحة ٤٥٨